رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "زلزال الزواج الثانى.. محكمة الأسرة تطلق زوجة طلقة بائنة للضرر لزواجه بأخرى سرًا"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الأسرة بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر للزواج بأخرى بدون علمها، وذلك بعد تحقيق المحكمة في الوقائع وسماع شهادة الشهود، والإطمئنان لشهود الإثبات بتعدى الزوج على زوجته بالضرب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 3712 لسنة 2025 أسرة متنوع الخليفة الجزئية لشئون الأسرة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، ولما كان من المقرر قانوناً بمقتضى المادة 11 مكرر المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها÷ فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلى إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.