أكد قانون العمل على وضع ضوابط صارمة لضمان تحقيق العدالة والانضباط داخل بيئة العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويدعم مناخًا جاذبًا للاستثمار دون المساس بحقوق العمال.

ونصت المادة (4) من القانون على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، باعتبار ذلك انتهاكًا صريحًا للحقوق الدستورية والإنسانية، كما شددت على منع جميع أشكال التحرش والتنمر والعنف داخل بيئة العمل، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا.

وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للعاملين، ألزمت المادة كل منشأة بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل والجزاءات، تتضمن عقوبات تأديبية واضحة ورادعة ضد المخالفين، بما يضمن مواجهة أي تجاوزات داخل بيئة العمل بشكل منظم وقانوني.