وضع قانون المرور الحالى فى مادته ( 75) مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية .