حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لمنح الإجازات بدون أجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين.

ونص القانون على منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر في حال سفر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على أن تمتد الإجازة طوال فترة بقاء الطرف الآخر بالخارج، مع التزام جهة العمل بالموافقة على الطلب.

كما أجاز القانون للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر بناءً على أسباب يطرحها، وفقًا لتقدير جهة العمل وحاجة المرفق.