اهتم المشرع في قانون العمل بالتفتيش والعقوبات والضبطية القضائية اثناء فترات العمل، حيث نص على أن  يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم . وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وبناء على ذلك يؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسم الآتي " القسم بالله العظيم أن أدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرا من أسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفتي" .

كما نص القانون على من له صفة الضبطية القضائية، أن يحمل بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق تجول جميع أماكن العمل وتفتيشها التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المفيدة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.