أجازت المادة "33" من قانون الخدمة المدنية ندب الموظف؛ على يكون بقرار من السلطة المختصة ، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته عن أربع سنوات .