أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال الهيئة للإطار التشريعي والرقابي على مجال التأمين، وإصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية كالخبراء الاكتواريين، وخبراء التأمين الاستشاريين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءة النشاط وتطويره بما يواكب التطورات العالمية، ولضبط الممارسات المهنية المختلفة دعمًا لصناعة التأمين في مصر.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يكمل الإطار التنظيمي لنشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وينص على شروط واضحة وإجراءات يجب استيفاؤها لتأسيس الشركات وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين، الراغبين في ممارسة هذا النشاط، لضمان توافر المعايير الاحترافية، مما ينعكس بالإيجاب على الثقة في سوق التأمين.