رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. الاستئناف تلغي حكم الإخلاء لعدم انعقاد الخصومة بسبب بطلان الإعلان"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالإخلاء، وأسست قضاءها على بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان، بما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة، مؤكدة أن الإعلان الصحيح هو أساس انعقاد الخصومة، وأن تخلفه يبطل كافة الإجراءات اللاحقة، وبناءً عليه انتهت إلى القضاء بعدم انعقاد الخصومة ورفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 15 لسنة 142 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الاستئناف وبشأن النعي على الحكم المستأنف بإنعدامه لعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان بصحيفة الدعوي وإعادة الإعلان إعلاناً قانونياً صحيحاً، فذلك النعي سديد حيث أنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 68/3 من قانون المرافعات أنه لا تعتبر الخصومة منعقده في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة، وكان من المقرر فقها وقضاءا أن صحيفة الدعوي أساس كل إجراءاتها عدم إعلان الصحيفة أثره عدم العقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أوحكم صحيح، انعدام الحكم الصادر فيها وعدم إكتسابه قوه الأمر المقضي .