حدد  قانون الجمارك، رقم 207 لسنة 2020،شروط مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير، وذلك بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، طبقا للمادة 51 من القانون وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووضع القانون في المادة 52 عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في من يزاول مهنة التخليص الجمركي وهي:

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.