حدد الفصل الفصل الخامس من مشروع قانون الأسرة الذي أنفرد اليوم السابع بنشر نصه كاملا "أحكام الزواج" وقد تضمن الفصل الخامس من الباب الأول أحكام الزواج في تسع وعشرين مادة على التفصيل التالي، وألزم مشروع القانون وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بالناً أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
قانون الأسرة يلزم الرجل بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها نفقة شهرية