تضمن الفصل الرابع من مشروع قانون الأسرة الذي ينفرد اليوم السابع بنشره، بياناً بأحكام الأهلية والولاية في عقد الزواج في ثلاث مواد، وحدد مشروع القانون أن يكون الزواج من سن الـ18 لمجابهة زواج الأطفال.

وتضمنت المادة (16) نصاً على أن القاعدة في أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية للحد من ظاهرة زواج الأطفال ودرء لما يترتب على زواج الأطفال من أضرار تلحق بهم وبالمجتمع عملاً بقاعدة "لولي الأمر تقييد المباح".

ونصت المادة (17) على عدم انعقاد زواج الفكرة والسكران، وذلك لزوال الرضا والاختيار في الحالة الأولى وهو رأي جمهور الفقهاء وعدم توافر الإرادة في الحالة الثانية وهو رأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية.