واجه قانون العقوبات وقائع تزوير وسرقة الأختام والتزوير بعقوبات مغلظه، ويأتي التزوير فى نوعين فى التزوير في محرر رسمي وفي تزوير في محرر عرفى.

وجاءت جريمة تزوير الاختمام طبقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،المعدل بالقانون 141 لسنة 2021 في عدد من المواد

ونصت المادة  طبقا 206 على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى: