منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.