رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المجلس القومى للرجل بين الاعتبارات الدستورية ومتطلبات الواقع"، استعرض خلاله 6 معايير يجب توافرها قبل إنشاء أى مجلس قومى حقوقى، الأبرز "وجود مصلحة عامة حقيقية"، فلا زالت ردود الأفعال ما زالت مستمرة بشأن الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين، كوكلاء عن عدد من الرجال المتضررين من قانون الأسرة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإنشاء "المجلس القومي للرجل"، قُيدت تحت رقم 50345 لسنة 80 ق، شق عاجل.
ويرى بعض المتخصصين أن إنشاء المجلس القومى للرجال ليس معناه أن الرجال تطالب بالمساواة حتى لا يتم أخذ الأمر على محمل السخرية، ولكن إنشاء مجلس قومى للرجال الهدف منه تحقيق توازن قانونى بحيث يكون هناك ممثل للرجال لطرح وجهت نظرهم بشكل أفضل، خاصة وأن إنشاء مجلس قومي للمرأة دون إنشاء مجلس قومي للرجل، يُعتبر تمييزا، وبالتالي يُعتبر بمثابة جريمة، خاصة أن جميع القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية منذ عام 2000 مع إنشاء المجلس القومي للمرأة صدرت لصالح المرأة فقط.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ضوابط إنشاء المجالس القومية الحقوقية: بين الاعتبارات الدستورية ومتطلبات الواقع، فقد تحدث الفصل الحادى عشر من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم عن المجالس القومية المتخصصة باعتبارها أحد المجالس المهمة فى البلاد والتى تقوم بالعديد من الأدوار الهامة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفيما يلى يعرض "برلمانى" المادة 214 من الدستور والمتعلقة بدور واختصاص المجالس القومية المتخصصة.