رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انقلب السحر ع الساحر.. حكم قضائى بحبس زوجة سنة مع الشغل لتزويرها روشتة علاجية وتقديمها لمحكمة الأسرة بغرض إثبات عجز الزوج"، استعرض خلاله حكماً قضائياً بحبس زوجة لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانتها بتزوير روشتة علاجية منسوبة لزوجها واستعمالها مع علمها بتزويرها، حيث قدمتها أمام محكمة الأسرة في دعوى أقامتها ضده، لإثبات عجزه جنسياً، مستندة في حكمها إلى نص المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تقضي بمعاقبة كل من يرتكب تزويرًا في محررات عرفية أو يستعمل محررًا مزورًا مع علمه بذلك بالحبس مع الشغل، وذلك صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1016 لسنة 2026 جنح حدائق القبة.