تضمنت مواد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ضوابط وإجراءات دقيقة تنظم عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، حيث ألزمت المادة (7) هذه اللجان بمخاطبة الجهات المعنية وفقًا لنصوص القانون، ومراجعة كافة المستندات المقدمة من طالب التصالح بشكل شامل.
وأكدت المادة ضرورة تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يصدر من مكتب هندسي استشاري معتمد أو جهة بحثية أو كلية هندسة أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع تبسيط الإجراءات في حالات المباني الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها ثلاثة أدوار، حيث يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي.
وألزمت المادة مقدم الطلب بتقديم إقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات، مع حظر إجراء أي معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح، بما يعزز استقرار الأوضاع القانونية للعقارات.